راسل المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع المحمدية كلا من عامل الإقليم وباشا باشوية بني يخلف ورئيس مركز الدرك الملكي ببني يخلف بتاريخ 10 يوليوز الجاري في شأن المفرقعات والشهب الصناعية واستعمالها غير الآمن بناء على القانون 22.16 حسب نص نسخة من المراسلة توصلت بها الجريدة.
وطالبت ذات لجمعية الجهات المعنية بالمراسلة بالتدخل واتخاذ المتعين بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة استعمال مكثف وغير آمن للمفرقعات والشهب الصناعية من القاصرين بمختلف الأحياء والأزقة.
واعتبرت ذات الجمعية في مراسلتها أن ذلك يشكل خطر على سلامة الأطفال الجسدية ومستعملي المفرقعات والشهب الصناعية، منبهة لما يتسببون فيه من إزعاج كبير للساكنة ولاسيما الأطفال الصغار والنساء والشيوخ، وما تشكله من تهديد للنظام والأمن العام تضيف ذات المراسلة.
وينص القانون رقم 22.16، المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المهني والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، على عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما في حق من يحوز هذه المواد بشكل غير قانوني، أو يقوم بإدخالها إلى المغرب بطريقة غير قانونية.
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بالتدخل لتجفيف منابع ترويج هذه المواد الممنوعة والاتجار فيها وذلك لتفادي وقوع ضحايا كما سبق في السنوات السابقة تزامنا مع احتفالات عاشوراء.