الضمان الاجتماعي ونزاعات الشغل الجماعية والفردية موضوع ندوة الاتحاد المغربي للشغل بوجدة.

مجتمع
11 فبراير 2024
الضمان الاجتماعي ونزاعات الشغل الجماعية والفردية موضوع ندوة الاتحاد المغربي للشغل بوجدة.
رابط مختصر

بتاريخ 11فبراير احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة لقاءا تواصليا أشرف عليه الإتحاد المحلي لنقابات وجدة وأطره كل من المدير الجهوي للضمان الإجتماعي وممثل عن المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.اللقاء تميز بحضور وازن لممثلي الوحدات الإنتاجية والقطاعات العمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل حيث قدم المدير الجهوي للضمان الاجتماعي توضيحات بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للاجراء الذين يسري عليهم قانون الضمان الاجتماعي ولغير الاجراء الذين يسري عليهم القانونين 98-15و99-15 مذكرا بتبسيط المساطر الإدارية التي تعتمدها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الرقمنة وتكليف ازيد من 61 وكالة للقيام بالعديد من المهام. ذات المسؤول صرح بأن العاملين الغير اجراء ينتظر أن يستفيدوا من التعويضات عن الاطفال هذه السنة ومن التعويض عن فقدان الشغل والمعاشات ابتداءا من سنة 2025 مبرزا في السياق ذاته الشروط التي بموجبها يتمكن العامل من الحصول على التعويض عن فقدان الشغل . وفي معرض رده على تساؤلات العديد من عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية وغيرها واللائي حرمن من التعويض عن الاطفال بعد ان كن يتمتعن به في وقت سابق؛ اجاب المدير الجهوي ان ذلك مرتبط بساعات العمل وان التعويض عن الاطفال مرهون بكون الراتب الشهري يجب ان يتعدى 61%من الحد الادنى للاجر . وعن عدد الايام المصرح بها والتي تتحايل بعض الشركات في الالتزام بها عبر التقليص من عدد الايام المصرح بها. اجاب المدير الجهوي على أن اثبات ذلك مرهون بالادلاء بورقة الاداء او بعقد الشغل الذي يربط بين المشغل والاجير او ببيانات موثوقة يمكن أن تستند عليها الإدارة لاتخاذ المتعين.في حين كانت مداخلة ممثل المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ترتكز على الأسس القانونية وعلى دور المفتشية في حل النزاعات الفردية والجماعية مع تذكيره بالوظيفة الاستشارية للمفتشية وبوجوب تمكينها من الوسائل اللازمة والترسانة القانونية لممارسة مهامها على اكمل وجه .وضرب مثلا بذلك على أن المشغل في العديد من المرات يمتنع عن الحضور لجلسات الصلح التي تدعو لها المفتشية لفض نزاعات الشغل الجماعية والفردية دون ان يعرضه ذلك لعقوبات في حين انه إذا امتنع مثلا عن الحضور في اللجنة الإقليمية لفض نزاعات الشغل هذه اللجنة التي يجب ان يترأسها العامل شخصيا؛ فإنه وبقوة القانون يغرم بمبلغ 20000 درهم لعدم امتثاله.ذات المسؤول شرح للعمال والعاملات الفرق بين العضو النقابي والممثل النقابي وان هذا الأخير تكون له هذه الصفة حين يكون يشتغل في مقاولة او وحدة انتاجية يتعدى عدد العمال والعاملات فيها 100 عامل وعاملة وتكون نسبة تغطية النقابة تتجاوز 35%كما ينص على ذلك تشريع الشغل وبناءا على ذلك فإن نفس الحقوق التي تعطى لمندوب الاجراء تعطى كذلك للممثل النقابي .وعن ما تشهده شركات المناولة من خروقات كبيرة ومن اجهاز على حقوق العمال ومكتسباتهم خصوصا في الشق المتعلق بوجوب تمكين عمال شركة المناولة بالحد الأدنى للاجر وبساعات العمل المسموح بها قانونا؛ اجاب مفتش الشغل ان هناك التباس في التشريع بخصوص ساعات الحضور وساعات العمل وهذا المشكل مطروح كذلك بالنسبة للبوابين ونفس الشيء ينطبق على شركات المناولة التي تكون فيها عقود العمل المبرمة مع الإجراء هي انجاز عمل وبمجرد ما تنتهي المهمة ينتهي عقد الشغل بمعنى هي طريقة تلجأ لها بعض الشركات للتخلص من تمتيع العمال بحق الاقدمية ومن مجموعة من الحقوق التي يكفلها تشريع الشغل. في الاخير توجه اعضاء الاتحاد المحلي لنقابات وجدة بالشكر الجزيل للضيفين على ما قدموه من توضيحات كان العمال في امس الحاجة إليها على اعتبار أنها تشكل لبنة أساسية للترافع القوي على حقوق العمال ومكتسباتهم

IMG 20240211 WA0096 - Tawasol24news

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.